السيد عبد الأعلى السبزواري

43

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 27 ) : لو ظهر عيب في الثمن المعين فإن كان من غير الجنس بطل العقد إن كان في الجميع وبالنسبة إن كان في البعض [ 55 ] . وله حينئذ خيار التبعض [ 56 ] ، ولو كان العقد على الكلي يبدّله قبل التفرق [ 57 ] وإن كان بعده بطل العقد [ 58 ] ، وإن كان من الجنس كخشونة الجوهر ونحوها فللبائع الخيار بين الرد وأخذ الأرش [ 59 ] .